السيد أحمد الموسوي الروضاتي
134
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 5 : كتاب الوصايا : رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي ، كان له النصف عندنا إذا أجازته الورثة وإن لم تجزه الورثة له الثلث . . . * رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فالمال كله للبنت بالفرض والرد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 6 : كتاب الوصايا : رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدي فإن المال كله للبنت عندنا بالفرض ، والرد . . . * إذا خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فللزوجة الثمن وللموصى له ثمن آخر ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 6 : كتاب الوصايا : خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة ، فقال أوصيت له بمثل نصيب ولدي فالمسئلة تصح من ستة عشرة للزوجة الثمن اثنان ، وللبنت للصلب سبعة ، وللموصى له سبعة وسقط الباقون . وعندهم « 1 » تصح من أربعة وعشرين تعول إلى ثمانية وعشرين ، للبنت اثنا عشر ولبنت الابن أربعة السدس وللزوجة الثمن ثلاثة يبقى خمسة يكون للأخت ، ولهذا الموصى له أربعة ، الجميع ثمانية وعشرون . المسئلة بحالها فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فههنا أقل ما لورثته نصيب الزوجة وهو الثمن ، تعول عندهم إلى سبعة وعشرين ، وعندنا تصح من ثمانية للزوجة الثمن ، وللموصى له ثمن آخر ، ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب ، ويسقط الباقون . . . * فيما إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه وكانوا متعينين ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 7 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لرجل بنصف ماله ، ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولآخر بسدس ماله وكانوا متعينين ، ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء الذين أوصيت لهم ، فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا ههنا ، ويكون عندنا له نصيب أقلهم نصيبا ممن تسلم الوصية له ، فإن في الجميع لا تصح على أصلنا على ما سنبينه . * إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي فله مثل نصيب أقل ورثته مرتين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 7 : كتاب الوصايا : إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي ، فإن عندنا يكون له مثل نصيب أقل ورثته مرتين . . .
--> ( 1 ) عند العامة .